مركز المعجم الفقهي
12907
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 12 إلى صفحة 396 سطر 15 وأما ما يضر كثيره دون قليله كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل وغيرها فالمحرم منه ما بلع ذلك الحد دون غيره وكذا ما يضر منفردا دون ما أضيف إلى غيره ولو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضا وما يضر تكريره دون أكله مرة يحرم التكرير خاصة والضابط في التحريم ما يحصل به الضرر الموجب للتحريم يعم الهلاكة وفساد المزاج والعقل والقوة وحصول المرض أو الضرر في عضو وبالجملة كل ما يعد ضررا عرفا للإجماع